الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثاني
17836 مشاهدة
أعذار ترك الجمعة والجماعة

262\130 ( يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض ).


قال شيخنا -حفظه الله-
الأعذار إما أن تكون عامة مثل: المطر. أو خاصة: كالمريض.
قال شيخنا -حفظه الله-
وليس كل مرض عذرًا، فقد يكون المرض سهل الأثر يستطيع أن يحضر الجماعة، بعكس من لا يستطيع لشدة المرض.
* * * 263\130 (والخائف حدوث المرض).

قال شيخنا -حفظه الله تعالى-
وليس كل خوف حقيقيا، فالخوف الوهمي ليس بحقيقة، ولا يعذر بترك الجماعة فيه، أما إذا كان المرض شديدا كأن يكون طاعونا، أو ما شابهه من الأمراض السريعة الانتشار، فإنه يعذر معه، أو خوفا منه لحديث: فر من المجذوم ... إلخ.
* * * 264\130 (والمدافع أحد الأخبثين).

قال شيخنا -حفظه الله-
قالوا: السر في ذلك أن المصلي مأمور بأن يأتي إلى الصلاة وقلبه مقبل عليها. فإذا جاء إلى الصلاة وقلبه مشغول لم يخشع في صلاته؛ لذا أُمِرَ المصلي بالتخلص من ذلك.
* * * 265\131 (أو أذى بمطر، ووحل، وثلج، وجليد، وريح باردة بليلة مظلمة)

لحديث ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة: صلوا في رحالكم. في الليلة الباردة ... الحديث.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى آمين-
وروي أن ابن عمر لما فعل ذلك سئل قال: إني كرهت أن أخرجكم في الطين والوحل أو الدحض ... صلوا في رحالكم ....
قال شيخنا -حفظه الله-
وفي بعض الروايات أن هذه الجملة تقال بعد قول المؤذن: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وقيل: إنها تقال بعد حي على الصلاة، حي على الصلاة. وقيل: إنها تقال بعد الحيعلتين. والأرجح أنها بعد الشهادتين وبدل الحيعلتين.
فائـدة: قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين -حفظه الله تعالى آمين-
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-
عن رجل متوضئ وهو حاقن ويريد الصلاة، فإن نقض الوضوء فليس عنده إلا التيمم، فهل يصلي بوضوئه، أم ينقضه ويتيمم؟
فأجاب -رحمه الله تعالى- بأن الأوْلى نقض الوضوء، ثم يتيمم ويصلي بالتيمم؛ لأن ذلك أولى لخشوعه.
[أو كما في جوابه].
* * *